الحر العاملي
419
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 2 ) . [ 5586 ] 6 - وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه ، لا يستغني عنها ( 1 ) ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشي إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ . ورواه الكليني : عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ( 2 ) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلا أنه ترك أوله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره ( 3 ) . أقول : تقدم في النجاسات حكم الحديد وطهارته ( 4 ) ، وأن النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة . [ 5587 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
--> ( 2 ) علل الشرائع : 348 / 1 . 6 - التهذيب 2 : 227 / 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 400 / 13 . ( 4 ) تقدم في الباب 4 : 5 / 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به .